السيد عبد الأعلى السبزواري
18
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة [ 57 ] ، ولو كان أكبر يقتص من الجاني بقدر مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه [ 58 ] ، ولو شجّه فأوضح في بعضها خاصة فله دية الموضحة [ 59 ] ، ولو أراد القصاص استوفى التمام في الموضحة والباقي [ 60 ] . ( مسألة 19 ) : الأعضاء المشتملة على اليمنى واليسرى يقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فلا بد من مراعاة المثلية فيهما وكذا في الأسفل والأعلى كالجفن والشفة [ 61 ] ، ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والسقيمة والأذان المثقوبة وغيرها إن كان الثقب متعارفا ، كما لا فرق بين الصغيرة
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية : 45 .